الحال الثاني فإنهم يقتلون ولا يصلبون . وعن : قتلوا ولم يأخذوا المال رواية أخرى ، أنهم يصلبون ; لأنهم محاربون يجب قتلهم ، فيصلبون ، كالذين أخذوا المال . والأولى أصح ; لأن الخبر المروي فيهم قال فيه : ومن قتل ولم يأخذ المال ، قتل " . ولم يذكر صلبا ; ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده ، فيجب أن تكون عقوبتهم أغلظ ، ولو شرع الصلب هاهنا لاستويا ، والحكم في تحتم القتل وكونه حدا هاهنا ، كالحكم فيه إذا قتل وأخذ المال . أحمد
( 7324 ) فصل : على روايتين ; إحداهما : لا يتحتم ; لأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حقه بالجراح ، فإن الله تعالى ذكر في حدود المحاربين القتل والصلب والقطع والنفي ، فلم يتعلق بالمحاربة غيرها فلا يتحتم ، بخلاف القتل ، فإنه حد ، فتحتم ، كسائر الحدود ، فحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص . والثانية : يتحتم ; لأن الجراح تابعة للقتل ، فيثبت فيها مثل حكمه ; ولأنه نوع قود ، أشبه القود في النفس . والأولى أولى . وإن وإذا جرح المحارب جرحا في مثله القصاص ، فهل يتحتم فيه القصاص ؟ ، فليس فيه إلا الدية . وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه ، كالجائفة ، اقتص [ ص: 128 ] منه للجراح ، وقتل للمحاربة . وقال جرح إنسانا وقتل آخر : تسقط الجراح ; لأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل ، سقط ما سوى القتل . أبو حنيفة
ولنا أنها جناية يجب بها القصاص في غير المحاربة ، فيجب بها في المحاربة ، كالقتل ، ولا نسلم أن القصاص في الجراح حد ، وإنما هو قصاص متمحض ، فأشبه ما لو كان الجرح في غير المحاربة ، وإن سلمنا أنه حد ، فإنه مشروع مع القتل ، فلم يسقط به ، كالصلب ، وكقطع اليد والرجل عندهم .