( 7345 ) فصل : ولا يجب في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحد بوجود رائحة الخمر من فيه . ، الثوري ، وأبو حنيفة . وروى والشافعي أبو طالب ، عن ، أنه يحد بذلك . وهو قول أحمد ; لأن مالك جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر وروي عن ابن مسعود أنه قال : إني وجدت من عمر عبيد الله ريح شراب ، فأقر أنه شرب الطلاء . فقال : إني سائل عنه ، فإن كان يسكر جلدته . ولأن الرائحة تدل على شربه ، فجرى مجرى الإقرار . والأول أولى ; لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها ، أو حسبها ماء ، فلما صارت في فيه مجها ، أو ظنها لا تسكر ، أو كان مكرها ، أو أكل نبقا بالغا ، أو [ ص: 139 ] شرب شراب التفاح ، فإنه يكون منه ، كرائحة الخمر ، وإذا احتمل ذلك ، لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات . وحديث عمر حجة لنا ، فإنه لم يحده بوجود الرائحة ، ولو وجب ذلك ، لبادر إليه عمر - والله أعلم - . عمر