( 7344 ) فصل : . ويكفي في الإقرار مرة واحدة . في قول عامة أهل العلم ; لأنه حد لا يتضمن إتلافا ، فأشبه حد القذف . وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه ; لأنه حد لله سبحانه ، فقبل رجوعه عنه ، كسائر الحدود . ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة . وحكي عن ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين ; الإقرار أو البينة ، لا حد عليه ، إلا أن توجد رائحة . ولا يصح ; لأنه أحد بينتي الشرب ، فلم يعتبر معه وجود الرائحة ، كالشهادة ; ولأنه قد يقر بعد زوال الرائحة عنه ; ولأنه إقرار بحد ، فاكتفي به ، كسائر الحدود . أبي حنيفة