( 7346 ) فصل : وإن فعن وجد سكران ، أو تقيأ الخمر . ، لا حد عليه ; لاحتمال أن يكون مكرها ، أو لم يعلم أنها تسكر . وهذا مذهب أحمد . ورواية الشافعي أبي طالب عنه في الحد بالرائحة ، يدل على وجوب الحد هاهنا بطريق الأولى ; لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها ، فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها .
وقد روى سعيد ، حدثنا ، حدثنا هشيم المغيرة ، عن الشعبي ، قال : لما كان من أمر قدامة ما كان ، جاء علقمة الخصي ، فقال : أشهد أني رأيته يتقيؤها . فقال : من قاءها فقد شربها . فضربه الحد وروى عمر حصين بن المنذر الرقاشي ، قال : شهدت ، وأتي عثمان ، فشهد عليه بالوليد بن عقبة حمران ورجل آخر ، فشهد أحدهما أنه رآه شربها ، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها . فقال : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال عثمان : أقم عليه الحد . فأمر لعلي علي ، فضربه . رواه عبد الله بن جعفر وفي رواية فقال له مسلم : لقد تنطعت في الشهادة . وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم ، ولم ينكر ، فكان إجماعا . ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها ، ولا يتقيؤها أو لا يسكر منها حتى يشربها . عثمان