الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7600 ) فصل : فأما الأجير للخدمة في الغزو ، أو الذي يكري دابة له ، ويخرج معها ، ويشهد الوقعة ، فعن أحمد ، فيه روايتان ; إحداهما ، لا سهم له . وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ، قالا : المستأجر على خدمة القوم لا سهم له . ووجهه حديث يعلى بن منبه . والثانية ، يسهم لهما ، إذا شهدا القتال مع الناس . وهو قول مالك ، وابن المنذر . وبه قال الليث إذا قاتل ، وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له .

                                                                                                                                            واحتج ابن المنذر بحديث { سلمة بن الأكوع ، أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة ، حين أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل } . وقال القاضي : يسهم له إذا كان مع المجاهدين ، وقصده الجهاد ، فأما لغير ذلك فلا . وقال الثوري : يسهم له إذا قاتل ، ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية