( 7499 ) مسألة ; قال : ( ومن مات بعد إحراز الغنيمة ، قام وارثه مقامه في سهمه ) وجملته أن ، نظرت ; فإن كان قبل حيازة الغنيمة ، فلا سهم له ; لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، سواء مات حال القتال أو قبله ، وإن مات بعد ذلك ، فسهمه لورثته . وقال الغازي إذا مات أو قتل : إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام ، أو قسمها في دار الحرب ، فلا شيء له ; لأن ملك المسلمين لا يتم عليها إلا بذلك . أبو حنيفة
وقال الأوزاعي : إن مات بعدما يدرب قاصدا في سبيل الله قبل أو بعد ، أسهم له . وقال ، الشافعي : إن حضر القتال أسهم له ، سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها ، وإن لم يحضر فلا سهم له . ونحوه قال وأبو ثور ، مالك . ولنا ، أنه إذا مات قبل حيازتها ، فقد مات قبل ملكها ، وثبوت اليد عليها ، فلم يستحق شيئا ، وإن مات بعدها ، فقد مات بعد الاستيلاء عليها ، في حال لو قسمت صحت قسمتها ، وكان له سهمه منها ، فيجب أن يستحق سهمه فيها ، كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام . والليث
وإذا ثبت أنه يستحقه ، فيكون لورثته ، كسائر أملاكه وحقوقه .