( 7507 ) قال : ( ويسهم للكافر ، إذا غزا معنا ) [ ص: 207 ] اختلفت الرواية في ، فروي عن الكافر يغزو مع الإمام بإذنه ، أنه يسهم له كالمسلم . وبهذا قال أحمد الأوزاعي ، والزهري ، ، والثوري وإسحاق ، قال الجوزجاني : هذا مذهب أهل الثغور ، وأهل العلم بالصوائف والبعوث . وعن لا يسهم له . أحمد
وهو مذهب ، مالك ، والشافعي ; لأنه من غير أهل الجهاد ، فلم يسهم له ، كالعبد ، ولكن يرضخ له ، كالعبد . ولنا ما روى وأبي حنيفة الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه ، فأسهم لهم . رواه سعيد ، في " سننه " . وروي : أن ، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم صفوان بن أمية خيبر ، وهو على شركه ، فأسهم له ، وأعطاه من سهم المؤلفة ، ولأن الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع استحقاق السهم ، كالفسق ، وبهذا فارق العبد ; فإن نقصه في دنياه وأحكامه .
وإن غزا بغير إذن الإمام ، فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين ، فهو كالمرجف ، وشر منه . وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا ، فيحتمل أن تكون غنيمتهم لهم ، لا خمس فيها ; لأن هذا اكتساب مباح ، لم يؤخذ على وجه الجهاد ، فكان لهم ، لا خمس فيه ، كالاحتشاش والاحتطاب . ويحتمل أن يؤخذ خمسه ، والباقي لهم ; لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين .