( 7508 ) فصل : وبهذا قال ولا يستعان بمشرك . ، ابن المنذر والجوزجاني ، وجماعة من أهل العلم . وعن ما يدل على جواز الاستعانة به . وكلام أحمد يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب الخرقي ; لحديث الشافعي الزهري الذي ذكرناه ، وخبر ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين ، فإن كان غير مأمون عليهم ، لم تجزئه الاستعانة به ; لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين ، مثل المخذل والمرجف ، فالكافر أولى . صفوان بن أمية
ووجه الأول ، ما روت ، قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة بدر ، حتى إذا كان بحرة الوبرة ، أدركه رجل من المشركين ، كان يذكر منه جرأة ونجدة ، فسر المسلمون به ، فقال : يا رسول الله ، جئت لأتبعك ، وأصيب معك . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } متفق عليه . ورواه أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال : فارجع ، فلن أستعين بمشرك . قالت : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم . قال : فانطلق الجوزجاني .
وروى الإمام ، بإسناده عن أحمد عبد الرحمن بن حبيب ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يريد غزوة ، أنا ورجل من قومي ، ولم نسلم ، فقلنا : إنا لنستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم . قال : { } . قال : فأسلمنا ، وشهدنا معه . ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف . قال فأسلمتما ؟ قلنا : لا . قال : فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين : والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت . ابن المنذر