( 7580 ) مسألة ; قال : ولا يغرقوا النحل وجملته أن لا يجوز ، في قول عامة أهل العلم ; منهم تغريق النحل وتحريقه الأوزاعي ، ، والليث . وقيل والشافعي : أنحرق بيوت نحلهم ؟ قال : أما النحل فلا أدري ما هو ؟ ومقتضى مذهب لمالك إباحته ; لأن فيه غيظا لهم وإضعافا ، فأشبه قتل بهائمهم حال قتالهم . أبي حنيفة
ولنا ، ما روي عن ، رضي الله عنه أنه قال أبي بكر الصديق ، وهو يوصيه ، حين بعثه أميرا على القتال ليزيد بن أبي سفيان بالشام : ولا تحرقن نحلا ، ولا تغرقنه . وروي عن ، أنه قدم عليه ابن أخيه من غزاة غزاها ، فقال : لعلك حرقت حرثا ؟ قال : نعم . قال : لعلك غرقت نحلا ؟ قال : نعم . قال : لعلك قتلت صبيا ؟ قال : نعم . قال : ليكن غزوك كفافا . أخرجهما ابن مسعود سعيد . ونحو ذلك عن . ثوبان
وقد ثبت { } . ولأنه إفساد ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة ، ونهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } . ولأنه حيوان ذو روح ، فلم يجز قتله لغيظ المشركين ، كنسائهم وصبيانهم . وأما أخذ العسل وأكله فمباح ; لأنه من الطعام المباح .