[ ص: 239 ] فصل : وتجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم مهادنتهم على غير مال الحديبية على غير مال . ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم ; فإنها إذا جازت على غير مال ، فعلى مال أولى . وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم ، فقد أطلق القول بالمنع منه ، وهو مذهب أحمد ; لأن فيه صغارا للمسلمين . الشافعي
وهذا محمول على غير حال الضرورة ، فأما إن دعت إليه ضرورة ، وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر ، فيجوز ; لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال ، فكذا ها هنا ، ولأن بذل المال إن كان فيه صغار ، فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه ، وهو القتل ، والأسر ، وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم .
وقد روى ، في المغازي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر الزهري ، قال : { عيينة بن حصن ، وهو مع - يعني يوم الأحزاب - : أرأيت إن جعلت لك ثلث تمر أبي سفيان الأنصار ، أترجع بمن معك من غطفان ، وتخذل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينة : إن جعلت لي الشطر فعلت } . قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى : فحدثني معمر ابن أبي نجيح ، { أن سعد بن معاذ قالا : يا رسول الله ، والله لقد كان يجر سرمه في الجاهلية في عام السنة حول وسعد بن عبادة المدينة ، ما يطيق أن يدخلها ، فالآن حين جاء الله بالإسلام ، نعطيهم ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فنعم إذا } .
ولولا أن ذلك جائز ، لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم . وروي { الحارث بن عمرو الغطفاني ، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن جعلت لي شطر ثمار المدينة ، وإلا ملأتها عليك خيلا ورجلا . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : حتى أشاور السعود يعني . ، سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة ، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن كان هذا أمرا من السماء ، فتسليم لأمر الله تعالى ، وإن كان برأيك وهواك ، اتبعنا رأيك وهواك ، وإن لم يكن أمرا من السماء ولا برأيك وهواك ، فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى ، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله : أتسمع ؟ } فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ضعفهم من قوتهم ، فلولا جوازه عند الضعف ، لما عرضه عليهم . أن