( 7602 ) فصل : ، فعن إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب ، بغير إذن الإمام ، فغنموا فيه ثلاث روايات ; إحداهن ، أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم ، يخمسه الإمام ، ويقسم باقيه بينهم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أحمد ; لعموم قوله سبحانه : { الشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . الآية .
والقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام . والثانية ، هو لهم من غير أن يخمس . وهو قول ; لأنه اكتساب مباح من غير جهاد ، فكان لهم أشبه [ ص: 245 ] الاحتطاب ، فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام ، أو من طائفة لهم منعة وقوة ، فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب . أبي حنيفة
والثالثة ، أنه لا حق لهم فيه . قال ، في عبد أبق إلى أحمد الروم ، ثم رجع ومعه متاع : فالعبد لمولاه ، وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين ; لأنهم عصاة بفعلهم ، فلم يكن لهم فيه حق . والأولى أولى قال الأوزاعي : لما أقفل الجيش الذي كان مع عمر بن عبد العزيز مسلمة ، كسر مركب بعضهم ، فأخذ المشركون ناسا من القبط ، فكانوا خدما لهم ، فخرجوا يوما إلى عيد لهم ، وخلفوا القبط في مركبهم ، وشرب الآخرون ، ورفع القبط القلع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم ، فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت ، فكتب في ذلك إلى ، فكتب عمر بن عبد العزيز : نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس . رواه عمر سعيد ، . وإن كانت الطائفة ذات منعة ، غزوا بغير إذن الإمام ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا شيء لهم ، وهو فيء للمسلمين . والثانية ، يخمس ، والباقي لهم . وهذا أصح . ووجه الروايتين ما تقدم . ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة ، وهو أن الجميع لهم من غير خمس ; لكونه اكتساب مباح من غير جهاد . والأثرم