( 7630 ) مسألة ، قال : ( ومن لقي علجا ، فقال له : قف ، أو : ألق سلاحك فقد أمنه ) . قد تقدم الكلام في من يصح أمانه ، ونذكر هاهنا فالذي ورد به الشرع لفظتان ; أجرتك وأمنتك لقول الله تعالى : { صفة الأمان ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . قد أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت
وقال : { فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن أبي سفيان } . وفي معنى ذلك إذا قال : لا تخف ، لا تذهل ، لا تخش ، لا خوف عليك ، لا بأس عليك وقد روي عن من دخل دار أنه قال : إذا قلتم : لا بأس ، أو لا تذهل ، أو مترس فقد أمنتموهم . فإن الله تعالى يعلم [ ص: 258 ] الألسنة وفي رواية أخرى : عمر ، وإذا قال : لا تذهل . فقد أمنه . فإن الله يعلم الألسنة . إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه
وروي أن قال عمر للهرمزان : تكلم ، ولا بأس عليك . فلما تكلم ، أمر بقتله ، فقال عمر ليس لك إلى ذلك سبيل ، قد أمنته فقال أنس بن مالك كلا ، فقال عمر قد قلت له : تكلم ، ولا بأس عليك فدرأ عنه الزبير القتل رواه عمر سعيد وغيره .
وهذا كله لا نعلم فيه خلافا فأما إن . فقال أصحابنا : هو أمان أيضا ، لأن الكافر يعتقد هذا أمانا ، فأشبه قوله : أمنتك وقال قال له : قم ، أو قف ، أو ألق سلاحك الأوزاعي إن ادعى الكافر أنه آمن ، أو قال : إنما وقفت لندائك فهو آمن ، إن لم يدع ذلك فلا يقبل . .
ويحتمل أن هذا ليس بأمان ، لأن لفظه لا يشعر به ، وهو يستعمل للإرهاب والتخويف ، فلم يكن أمانا ، لقوله : لأقتلنك لكن يرجع إلى القائل ، فإن قال : نويت به الأمان . فهو أمان ، وإن قال : لم أرد أمانه . نظرنا في الكافر ، فإن قال : اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه ، ولم يجز قتله ، وإن لم يعتقده أمانا فليس بأمان ، كما لو أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا .