( 7659 ) فصل : ، مثل من يفيق ساعة من يوم أو أيام ، أو يصرع ساعة من يوم أو أيام ، فهذا يعتبر حاله بالأغلب ; لأن مدة الإفاقة غير ممكن مراعاتها ، لتعذر ضبطها . ومن كان يجن ويفيق ، فله ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن يكون جنونه غير مضبوط
الثاني ، أن يكون مضبوطا ، مثل من يجن يوما ويفيق يومين ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، إلا أنه مضبوط ، ففيه وجهان ; [ ص: 272 ] أحدهما ، يعتبر الأغلب من حاله ، وهذا مذهب رضي الله عنه ; لأنه يجن ويفيق ، فيعتبر الأغلب من حاله كالأول . والثاني ، تلفق أيام إفاقته ; لأنه لو كان مفيقا في الكل وجبت الجزية ، فإذا وجدت الإفاقة في بعض الحول وجب فيما يجب به لو انفرد . أبي حنيفة
فعلى هذا الوجه ، في أخذ الجزية وجهان ; أحدهما ، أن أيامه تلفق ، فإذا كملت حولا ، أخذت منه ; لأن أخذها قبل ذلك ، أخذ لجزيته قبل كمال الحول ، فلم يجز ، كالصحيح . والثاني ، يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه ، كما لو أفاق في بعض الحول إفاقة مستمرة . وإن كان يجن ثلث الحول ، ويفيق ثلثيه ، أو بالعكس ، ففيه الوجهان . كما ذكرنا .
فإن استوت إفاقته وجنونه ، مثل من يجن يوما ويفيق يوما ، أو يجن نصف الحول ويفيق نصفه عادة ، لفقت إفاقته ; لأنه تعذر اعتبار الأغلب لعدمه ، فتعين الاحتمال الآخر . الحال الثالث ، أن يجن نصف حول ، ثم يفيق إفاقة مستمرة ، أو يفيق نصفه ، ثم يجن جنونا مستمرا ، فلا جزية عليه في الثاني ، وعليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول ، على ما تقدم شرحه ، والله أعلم .