( 7765 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، أكلت ) قال ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها ، وهي في الحياة : معنى الخطأ أن تلتوي الذبيحة عليه ، فتأتي السكين على القفا ; لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها ، فسقط اعتبار المحل ، كالمتردية في بئر ، فأما مع عدم التوائها ، فلا تباح بذلك ; لأن الجرح في القفا سبب للزهوق ، وهو في [ ص: 319 ] غير محل الذبح ، فإذا اجتمع مع الذبح ، منع حله ، كما لو بقر بطنها . القاضي
وقد روي عن ، ما يدل على هذا المعنى ، فإن أحمد الفضل بن زياد قال : سألت عن من ذبح في القفا ؟ قال : عامدا أو غير عامد ؟ قلت : عامدا . قال : لا تؤكل ، فإذا كان غير عامد ، كأن التوى عليه ، فلا بأس . أبا عبد الله
( 7766 ) فصل : فإن ، فقد ذكرنا عن ذبحها من قفاها اختيارا ، أنها لا تؤكل . وهو مفهوم كلام أحمد . وحكي هذا عن الخرقي ، علي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك وإسحاق . قال : تسمى هذه الذبيحة القفينة . إبراهيم النخعي
وقال : إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت ، وإلا فلا ، ويعتبر ذلك بالحركة القوية . وهذا مذهب القاضي . وهذا أصح ; لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة ، أحله ، كأكيلة السبع ، والمتردية والنطيحة . ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها ، حلت بذلك . نص عليه الشافعي ، فقال : لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف ، يريد بذلك الذبيحة ، كان له أن يأكله . أحمد
وروي عن ، رضي الله عنه ، أنه قال : تلك ذكاة وحية . وأفتى بأكلها علي . وبه قال عمران بن حصين الشعبي ، ، وأبو حنيفة . والثوري
وقال أبو بكر فيها قولان . والصحيح أنها مباحة ; لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح ، فأبيح ، كما ذكرنا مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير مخالف . لأبي عبد الله
( 7767 ) فصل : فإن ؟ نظرت ; فإن كان الغالب بقاء ذلك ، لحدة الآلة ، وسرعة القتل ، فالأولى إباحته ; لأنه بمنزلة ما قطعت عنقه بضربة السيف ، وإن كانت الآلة كالة ، وأبطأ قطعه ، وطال تعذيبه ، لم يبح ; لأنه مشكوك في وجود ما يحله ، فيحرم ، كما لو أرسل كلبه على الصيد ، فوجد معه كلبا آخر لا يعرفه . ذبحها من قفاها ، فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا