( 7791 ) مسألة ; قال : ( وكل ذي مخلب من الطير ، وهي التي تعلق بمخالبها الشيء ، وتصيد بها ) هذا قول أكثر أهل العلم . وبه قال ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وقال ، مالك ، والليث والأوزاعي ، : لا يحرم من الطير شيء . قال ويحيى بن سعيد : لم أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير . واحتجوا بعموم الآيات المبيحة ، وقول مالك أبي الدرداء : ما سكت الله عنه ، فهو ما عفا عنه . ولنا ، ما روى وابن عباس قال : { ابن عباس } . وعن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { خالد بن الوليد } . رواهما : حرام عليكم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير أبو داود .
وهذا يخص عموم الآيات ، ويقدم على ما ذكروه ، فيدخل في هذا كل ما له مخلب يعدو به ، [ ص: 327 ] كالعقاب ، والبازي ، والصقر ، والشاهين والباشق ، والحدأة ، والبومة ، وأشباهها .
( 7792 ) فصل : ويحرم منها ، كالنسور والرخم ، وغراب البين ، وهو أكبر الغربان ، والأبقع . قال ما يأكل الجيف عروة : ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ، والله ما هو من الطيبات . ولعله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . فهذه الخمس محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتلها في الحرم ، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ، ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه ، وإنما يذبح ويؤكل . : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ; الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور
وسئل ، عن العقعق ، فقال : إن لم يكن يأكل الجيف ، فلا بأس به . قال بعض أصحابنا : هو يأكل الجيف ، فيكون على هذا محرما . أحمد