( 7795 ) فصل : وتباح كلها عرابها وبراذينها . نص عليه لحوم الخيل . وبه قال أحمد . وروي ذلك عن ابن سيرين ، ابن الزبير ، والحسن ، وعطاء . وبه قال والأسود بن يزيد ، حماد بن زيد ، والليث ، وابن المبارك ، والشافعي . قال وأبو ثور : ما أكلت شيئا أطيب من معرفة برذون . وحرمها سعيد بن جبير . أبو حنيفة
وكرهه ، مالك والأوزاعي ، ; لقول الله [ ص: 328 ] تعالى { وأبو عبيد : والخيل والبغال والحمير لتركبوها } وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { خالد } ولنا ، قول حرام عليكم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها . ولأنه دون حافر ، فأشبه الحمار . { جابر خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل } . وقالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم { أسماء بالمدينة } . متفق عليهما . : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ، ونحن
ولأنه حيوان طاهر مستطاب ، ليس بذي ناب ولا مخلب ، فيحل ، كبهيمة الأنعام ، ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة . وأما الآية فإنما يتعلقون بدليل خطابها ، وهم لا يقولون به . وحديث ليس له إسناد جيد . قاله خالد . قال : وفيه رجلان لا يعرفان ، يرويه أحمد ثور عن رجل ليس بمعروف . وقال : لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر .