[ ص: 334 ] مسألة : قال : ( ومن اضطر ، فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه  ، أكل الميتة ) وبهذا قال  سعيد بن المسيب   وزيد بن أسلم    . وقال  مالك    : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر ، أكل من الزرع والثمر ، وشرب اللبن ، وإن خاف أن تقطع يده ، أو لا يقبل منه ، أكل الميتة . ولأصحاب  الشافعي  وجهان ; أحدهما : يأكل الطعام . 
وهو قول  عبد الله بن دينار    ; لأنه قادر على الطعام الحلال ، فلم يجز له أكل الميتة ، كما لو بذله له صاحبه . ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ، ومال الآدمي مجتهد فيه ، والعدول إلى المنصوص عليه أولى ; ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق ; ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته ، وحق الله لا عوض له . 
( 7813 ) . فصل   : إذا وجد المضطر من يطعمه ويسقيه  ، لم يحل له الامتناع من الأكل والشرب ، ولا العدول إلى أكل الميتة ، إلا أن يخاف أن يسمه فيه ، أو يكون الطعام الذي يطعمه مما يضره ، ويخاف أن يهلكه أو يمرضه . 
( 7814 ) . فصل : وإن وجد طعاما مع صاحبه ، فامتنع من بذله له ، أو بيعه منه ، ووجد ثمنه  ، لم يجز له مكابرته عليه ، وأخذه منه ، وعدل إلى الميتة ، سواء كان قويا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف ، فإن بذله له بثمن مثله ، وقدر على الثمن ، لم يحل له أكل الميتة ; لأنه قادر على طعام حلال . وإن بذله بزيادة على ثمن المثل ، لا يجحف بماله ، لزمه شراؤه أيضا ; لما ذكرناه ، وإن كان عاجزا عن الثمن ، فهو في حكم العادم ، وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله ، فاشتراه المضطر بذلك ، لم يلزمه أكثر من ثمن مثله ; لأن الزيادة أحوج إلى بدلها بغير حق ، فلم يلزمه ، كالمكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					