[ ص: 367 ] فصل : قال أصحابنا : وهو قول علماء الأمصار سوى لا تسن الفرعة ولا العتيرة . ، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ، ويروي فيها شيئا . والفرعة والفرع ; بفتح الراء : أول ولد الناقة . كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها . قال ذلك ابن سيرين . وقال أبو عمرو الشيباني أبو عبيد العتيرة هي الرجبية ، كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا ، نذر أن يذبح من غنمه شاة في رجب ، وهي العتائر . والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر ، جعلوا ذلك سنة فيما بينهم ، كالأضحية في الأضحى ، وكان منهم من ينذرها كما قد تنذر الأضحية ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهلية ، وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر ، ثم نسخ ذلك بعد . ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة ، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت كان ، لزمه الوفاء بنذره . والله أعلم . على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة
وروي عن رضي الله عنها قالت : { عائشة } . قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة ، من كل خمس واحدة : هذا حديث ثابت . ولنا ما روى ابن المنذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } متفق عليه . وهذا الحديث متأخر عن الأمر بها ، فيكون ناسخا ، ودليل تأخره أمران ; أحدهما ، أن راويه لا فرع ، ولا عتيرة . ، وهو متأخر الإسلام ، فإن إسلامه في سنة فتح أبو هريرة خيبر ، وهي السنة السابعة من الهجرة . والثاني ، أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام ، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه ، واستمرار النسخ من غير رفع له ، ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها ، لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها ، وهذا خلاف الظاهر .
إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة ، لا تحريم فعلها ، ولا كراهته ، فلو ، لم يكن ذلك مكروها ، والله - تعالى - أعلم . ذبح إنسان ذبيحة في رجب ، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك ، أو للصدقة به وإطعامه