( 7962 ) مسألة ; قال : ( أو بآية من القرآن ) وجملته أن ، يمين منعقدة ، تجب الكفارة بالحنث فيها . وبهذا قال الحلف بالقرآن ، أو بآية منه ، أو بكلام الله ، ابن مسعود والحسن ، ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم . وقال وأبو عبيد وأصحابه : ليس بيمين ، ولا تجب به كفارة ، فمنهم من زعم أنه مخلوق ، ومنهم من قال : لا يعهد اليمين به . أبو حنيفة
ولنا ، أن القرآن كلام الله ، وصفة من صفات ذاته ، فتنعقد اليمين به ، كما لو قال : وجلال الله ، وعظمته . وقولهم : هو مخلوق . قلنا : هذا كلام المعتزلة ، وإنما الخلاف مع الفقهاء ، وقد روي عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . وقال القرآن كلام الله غير مخلوق في قوله تعالى : { ابن عباس قرآنا عربيا غير ذي عوج } . أي : غير مخلوق . وأما قولهم : لا يعهد اليمين به . فيلزمهم قولهم : وكبرياء الله ، وعظمته ، وجلاله . إذا ثبت هذا ، فإن الحلف [ ص: 399 ] بآية منه كالحلف بجميعه ; لأنها من كلام الله تعالى .