( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى  ، استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول  ابن مسعود  لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة   } ولقوله { من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه   } رواه  أحمد  وأبو داود  من حديث  أبي سعيد  وإسناده جيد وحسنه الترمذي  وما ذكره الأصحاب من قولهم : لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة ، فهو مع المخالفة ، فلا ينافي ما تقدم من وجوب  [ ص: 459 ] الجماعة ، أو يقال : هو على ظاهره ، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة أشار إليه في الإنصاف ( في غير مسجدي مكة  والمدينة  فقط ) فالأقصى  كسائر المساجد ( وفيهما ) أي في مسجدي مكة  والمدينة    ( تكره ) إعادة الجماعة . 
وعلله  أحمد  بأنه في توفير الجماعة ، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى قلت    : فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين  ، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر ، وفوات كثرة الجمع وإن اختلفت المذاهب ( إلا لعذر ) كنوم ونحوه عن الجماعة فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما ، تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { من يتصدق على هذا ؟   } ولأن إقامتها إذن أخف من تركها ( وإن قصد ) مسجدا من ( المساجد للإعادة ، كره ) زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفواتها لا لقصد الجماعة ، نص على ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					