الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا أقيمت ) أي شرع المؤذن في إقامة ( الصلاة ) لرواية ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة ( التي يريد الصلاة مع إمامها ) وإلا لم يمتنع عليه ، كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه ، قاله في الفروع توجيها ( فلا صلاة إلا المكتوبة ، فلا يشرع في نفل مطلق ، ولا راتبة ) من سنة فجر أو غيرها ( في المسجد أو غيره ولو ببيته ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } متفق عليه ( فإن فعل ) أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة ( لم تنعقد ) لما روي عن أبي هريرة وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي منهم ابن مسعود ( فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي ) وتقدم أن الأصل الإباحة ، لكن إن وافق أنه كان بعد الشروع فيها لم تنعقد .

                                                                                                                      ( وإن أقيمت وهو فيها ) أي النافلة ( ولو ) كان ( خارج المسجد أتمها خفيفة ، ولو فاتته ركعة ) لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } قاله ابن تميم وغيره ( ولا يزيد على ركعتين فإن كان [ ص: 460 ] شرع في ) الركعة ( الثالثة أتمها ) أي النافلة ( أربعا ) ; لأنها أفضل من الثلاث ( فإن سلم من ثلاث ) ركعات ( جاز نصا فيهما ) أي في المسألتين ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر ( إلا أن يخشى ) من أقيمت الصلاة وهو في نافلة ( فوات ما تدرك به الجماعة ، فيقطعها ) ; لأن الفرض أهم .

                                                                                                                      ( قال جماعة ) منهم صاحب التلخيص ( وفضيلة تكبيرة الأولى ) أي تكبيرة الإحرام ( لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ) واقتصر عليه في المبدع وغيره ( وتقدم في ) باب ( المشي إلى الصلاة ) ما يؤذن بذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية