( وإتيانه ) أي المسبوق ( بها ) أي [ ص: 461 ] تكبيرة الركوع ( أفضل ) خروجا من خلاف من أوجبه ، كابن عقيل وابن الجوزي ( فإن نواهما ) أي لم تنعقد ) صلاته ; لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه ، فقال : ربنا ولك الحمد عنهما . نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع ( بالتكبيرة
بلى اختاره وعنه ورجحه في الشرح ; لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ; لأنهما من جملة العبادة وإن نوى تكبيرة الإحرام لم يجزه ; لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها الشيخان لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وإن أدركه ) أي المسبوق ( بعد الركوع } الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال : أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه . إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا