( فصل الأولى أن من غير تخلف ) قاله يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه ابن تميم وغيره وقال في المغني والشرح ، وابن الجوزي في المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه ا هـ وذلك لحديث { } إذ الفاء للتعقيب ( فلو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا تبعه ) المأموم ، لما تقدم ( وقطعها ) أي القراءة ; لأنها في حقه مستحبة والمتابعة واجبة ولا تعارض بين واجب [ ص: 465 ] ومستحب ( بخلاف سبق الإمام ) المأموم ( بالقراءة وركع الإمام ( ف ) لا يتابعه المأموم بل يتمه ( إذا سلم ) إمامه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد . التشهد ) إذا سبق به الإمام وسلم