( وإن ، كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تفلة ، غير مزينة ولا مطيبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { استأذنت امرأة إلى [ ص: 469 ] المسجد ليلا أو نهارا } رواه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن ، وليخرجن تفلات أحمد وأبو داود ( إلا أن يخشى ) زوجها إلى المسجد ( فتنة أو ضررا ) فيمنعها عنه درءا للمفسدة .
( وكذا أب مع ابنته ) إذا استأذنته في الخروج للمسجد كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررا ( وله ) أي الأب ( منعها من الانفراد ) عنه ; لأنه لا يؤمن من دخول يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها .
قال والزوج أملك من الأب ( فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم ) لقيامهم مقامه استصحابا للحضانة . أحمد
قال في الفروع : وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام ، كالخال أو الحاكم : الخلاف في الحضانة ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولي أو لغير أب ( ويأتي في الحضانة ) .