( ثم ) فالأولى بالإمامة ( الأكثر قرآنا الأفقه ، ثم الأكثر قرآنا الفقيه ، ثم ) إن إن استويا في الجودة وعدمها ( فالقارئ الأفقه ، ثم القارئ الفقيه ثم القارئ العارف فقه صلاته ، ثم الأفقه ) والأعلم بأحكام الصلاة ، وإن كان أميا ، إذا كانوا كلهم كذلك ، لحديث استويا [ ص: 472 ] في القراءة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي مسعود البدري } رواه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه . مسلم
( ومن : أن يكون عالما فقه صلاته ) وما يحتاجه فيها ; لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها ( حافظا للفاتحة ) ; لأن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله شرط تقديم الأقرأ قدم ) ; لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة ( ولو كان أحد الفقيهين ) المستويين في القراءة ( أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة ، ; لأنها ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها ( ثم ) إن ( ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ) لا يحسن الفاتحة يقدم ( الأسن ) { استويا في القراءة والفقه لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } متفق عليه ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء ( ثم ) إن استويا فيما تقدم فالأولى ( الأشرف وهو من كان قرشيا ) إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى لقوله صلى الله عليه وسلم { لقوله صلى الله عليه وسلم قريش } وقوله { الأئمة من قريشا ولا تقدموها } والشرف يكون بعلو النسب . قدموا
( فتقدم منهم بنو هاشم ) لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ( على من سواهم ) كبنى عبد شمس ونوفل ( ثم بسبقه إلى دار الإسلام مسلما ) وعلم منه بقاء حكم الهجرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم { الأقدم هجرة } فالمعنى : لا هجرة من لا هجرة بعد الفتح مكة بعد أن صارت دار إسلام ( ومثله ) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام ; لأن في بعض ألفاظ حديث السبق بالإسلام أبي مسعود { } ، ولأنه قربة وطاعة كالهجرة ( ثم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم مسلما أي إسلاما ) لقوله تعالى { الأتقى والأورع إن أكرمكم عند الله أتقاكم } فيقدم على الأعمر للمسجد ; لأن مقصود الصلاة هو الخضوع ، ورجاء إجابة الدعاء ، والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك .
قال القشيري في رسالته : الورع اجتناب الشبهات زاد في المشارق : خوفا من الله تعالى ، وتقدم الكلام على التقوى والزهد في الخطبة [ ص: 473 ] القاضي عياض
قال ابن القيم : الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة ( ثم ) إن استووا في ذلك هذه طريقة لبعض الأصحاب ، منهم صاحب الفصول يقدم ( من يختاره الجيران المصلون ، أو كان أعمر للمسجد ) والشارح والمذهب ، كما في المقنع والمنتهى وغيرهما يقرع ; لأن ( ثم قرعة ) مع التشاح أقرع بين الناس يوم سعدا القادسية في الآذان ، والإمامة أولى ، ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق .