( فإن ( جاز ) أي صحت إمامته . تقدم المفضول ) على الفاضل بلا إذنه
( وكره ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } ذكره الإمام إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال في رسالته . أحمد
( وإذا لم يكره ) أن يتقدم ( نصا ) ; لأن الحق في التقدم له وقد أسقطه . أذن الأفضل للمفضول
( ولا بأس أن بلا كراهة ) إذا كان بإذنه ، أو فيه مزية يقدم بها عليه كما تقدم يؤم الرجل أباه على أبيه الصديق أبي قحافة ( ولو عبدا ، ولا تكره وصاحب البيت وإمام المسجد ( بالأحرار ) جزم به غير واحد ; لأن إمامته ) أي العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب بيت ابن مسعود وحذيفة صلوا خلف وأبا ذر أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد رواه في مسائله ( أحق بإمامة مسجد وبيته من الكل ) ممن تقدم ( إذا كان ) إمام المسجد أو صاحب البيت ( ممن تصح إمامته ، وإن كان غيرهما أفضل منهما ) . صالح
قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، لما روي أن أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولى له ، فصلى ابن عمر معهم ، فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق ولأن في تقديم غيره افتياتا عليه وكسرا لقلبه ( فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن ) ; لأنه افتيات عليهما ( ولهما تقديم غيرهما ولا يكره ) لهما أن يقدما غيرهما ; لأن الحق لهما ( بل يستحب ) تقديمهما لغيرهما ( إن كان أفضل منهما ) مراعاة لحق الفضل . ابن عمر