( وتصح ( بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره ) ; لأنهما يختصان بإمام واحد فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل فعلهما وراءه ونقل الجمعة والعيد ) خلف فاسق ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ، ثم يصلي الظهر أربعا ( صلى خلفه ) أي الفاسق ، دفعا للمفسدة ( وأعاد ، نصا ) لعدم براءته . ( وإن خاف أذى ) بترك الصلاة خلف الفاسق