( وتصح ، إذا لم يتبين الحال ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به ; لأن الأصل في المسلمين السلامة . الصلاة خلف إمام لا يعرفه ) أي يجهل عدالته وفسقه
( والاستحباب ) أن يصلي ( خلف من يعرفه ) عدلا ، ليتحقق براءة ذمته ( والفاسق من أتى كبيرة ) وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ( أو داوم على صغيرة وتأتي له تتمة في ) باب ( شروط من تقبل شهادته ) ، .