( ولو ولم يعلم في أي الحالين هو ؟ أعاد ( و ) لو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام ) وصلى خلفه كره تقديمه ) في المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها ( فإن صلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو أعاد ) ما صلاه خلفه ; لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به ، فبقي على الأصل وهذا أحد الوجوه في المسألة ، قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في مجمع البحرين والوجه الثاني لا يعيد وصوبه في تصحيح الفروع والوجه الثالث إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه أو إفاقته وشك في ردته وجنونه فلا إعادة ; لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه وإن علم ردته أو جنونه وشك في إسلامه أو إفاقته أعاد قال في تصحيح الفروع : وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه ، جزم به في المغني والشرح وشرح علم لإنسان ( حال إفاقة وحال جنون وغيرهم انتهى ، وقطع به في المنتهى . ابن رزين