( وإن فإن ، كانا ) أي المأمومان ( عن يمينه ) أي الإمام ( أو ) كان ( الأمي فقط ) عن يمينه والقارئ عن يساره ( صحت صلاة الإمام ) ; لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به . أم أمي أميا وقارئا
( و ) صحت صلاة المأموم ( الأمي ) ; لأنه اقتدى بمثله ، ووقف في موقفه ( وبطلت صلاة القارئ ) لاقتدائه بأمي ( وإن كانا ) أي الأمي والقارئ المأمومان ( خلفه ) أي الإمام الأمي ( أو ) كان ( القارئ وحده عن يمينه ) والأمي عن يساره ( فسدت صلاة الكل ) أما الإمام فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه ، وأما القارئ فلاقتدائه بالأمي وأما الأمي فلمخالفته موقفه وفي هذا نظر ; لأن المأموم الأمي لا تبطل صلاته بيسار إمامه إلا بركعة كما يأتي فصح اقتداؤه أولا بالإمام وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام ، كما تقدم في باب النية ، وكما يأتي في الفصل عقبه ، وقد نبهت على ذلك في الحاشية .