الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقدم من الجنائز إلى الأمام ) عند اجتماع موتى في المصلى ( و ) يقدم ( إلى القبلة في قبر واحد حيث جاز ) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد ( رجل حر ثم عبد بالغ ، ثم صبي كذلك ) أي حر ، ثم عبد ( ثم خنثى ) حر ثم عبد بالغ ، ثم الصبي فيهما ( ثم امرأة حرة ) بالغة ( ثم أمة ) بالغة ، ثم صبية حرة ثم صبية أمة .

                                                                                                                      ( وتأتي تتمته ) في الجنائز وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل كما في المصافة ( ومن لم يقف معه إلا امرأة ) وهو رجل ففذ ( أو ) لم يقف معه إلا ( كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك ) أي إنه محدث أو نجس وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه ( ففذ ) ; لأنهم من غير أهل الوقوف معه ولأن وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته .

                                                                                                                      قاله في الشرح فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته ( وكذا ) من لم يقف معه إلا ( صبي في فرض ) وهو رجل ففذ لما تقدم فإن كانت نفلا فليس بفذ { لقول أنس فقام صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم } متفق عليه ( كذا ) ( امرأة مع نساء ) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة ، أو من تعلم حدثها أو نجاستها ففذ أو وقف معها في فرض غير بالغة ففذ .

                                                                                                                      ( وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ) أي في الصلاة حتى انقضت ( ولا عامة مصافه ) كذلك ( فليس بفذ ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعته من نجاسة ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ ; لأنه لو كان إماما له ، إذن لم يعد فأولى إذا كان مصافا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية