( أو ) كان ( المأموم وحده ) خارجا عن المسجد الذي به الإمام ولو كان بمسجد آخر ( وأمكن الاقتداء صحت ) صلاة المأموم ( إن رأى ) المأموم ( أحدهما ) أي الإمام أو بعض من وراءه ولو كانت جمعة في دار أو دكان لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة وهو الرقية وإمكان الاقتداء . ( وإن كانا ) أي الإمام والمأموم ( خارجين عنه ) أي المسجد
( ولو ) كانت الرقية ( مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه ) كطاق صغيرة ، فتصح صلاة المأموم ( وإن لم ير ) المأموم ( أحدهما ) أي الإمام أو بعض من وراءه .
( والحالة هذه ) أي وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه ( لم يصح ) اقتداؤه به ( ولو سمع التكبير ) لقول [ ص: 492 ] عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام ، فإنكن دونه في حجاب ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب قلت والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع ، إن كان بالمأموم عمى أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة ، ولو بسماع التكبير وكذا إن كان المأموم وحده بالمسجد أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الآخر فلا يصح اقتداء المأموم إذن إن لم ير الإمام أو بعض من وراءه .