( وتكفي الرؤية في بعض الصلاة ) كحال القيام أو الركوع لحديث عائشة قالت { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته } الحديث رواه البخاري والظاهر : أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه .
( وسواء في ذلك الجمعة وغيرها ) لعدم الفارق ( ولا يشترط اتصال الصفوف ) لعدم الفارق فيما إذا كان خارج المسجد ( أيضا ) أي كما لا يشترط كانا في المسجد ( إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ) أي المتابعة .
( ولو جاوز ) ما بينهما ( ثلاثمائة ذراع ) خلافا للشافعي .
( وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن ) لم تصح ( أو ) كان بينهما ( طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا إن صحت ) الصلاة ( فيه ) أي الطريق كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة لضرورة ، لم تصح فإن اتصلت إذن صحت ( أو اتصلت ) الصفوف ( فيه ) أي الطريق ( وقلنا لا تصح ) الصلاة ( فيه ) أي الطريق كالصلوات الخمس ( أو انقطعت ) الصفوف ( فيه ) أي الطريق ( مطلقا ) سواء كانت تلك الصلاة مما تصح في الطريق أو لا ، وبعضه داخل فيما تقدم ( لم تصح ) صلاة المأموم ; لأن الطريق ليست محلا للصلاة أشبه ما يمنع الاتصال ، والنهر المذكور في معناها واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص في ذلك والإجماع .
( ومثله في ذلك : من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها ) ; لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة ( في غير شدة خوف ) فلا يمنع ذلك الاقتداء في شدة الخوف للحاجة .


