( عرفا ) رواه ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عن البيهقي وعن ابن مسعود عن أبيه قال { معاوية بن قرة } رواه كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا وفيه لين وقال ابن ماجه كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه أنس أحمد وأبو داود وإسناده ثقات .
قال ; لأنه يقطع الصف قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة ( بلا حاجة ) فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره ( ولا يكره للإمام ) أن يقف بين السواري ; لأنه ليس ثم صف يقطع . أحمد