الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ) لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) وجوبا لحديث علي وتقدم وليتميز أحدهما عن الآخر ( فإن عجز ) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده ( أومأ بطرفه ) أي عينه ( ونوى بقلبه ) لما روى زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال { فإن لم يستطع أومأ بطرفه } وظاهر كلام جماعة لا يلزمه وصوبه في الفروع ، لعدم ثبوته ( كأسير عاجز ) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه ( لخوفه ) من عدوه بالاطلاع عليه إذن ( ويأتي حكم الأسير ) في آخر صلاة الخوف ( فإن عجز ) عن الإيماء بطرفه ( ف ) إنه يصلي ( بقلبه مستحضرا القول ) إن عجز عنه بلفظه ( و ) مستحضرا ( الفعل ) بقلبه ، لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .

                                                                                                                      ( ولا تسقط الصلاة حينئذ ) عن المكلف ( ما دام عقله ثابتا ) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه ، أو بدونه ، ولعموم أدلة وجوب الصلاة وحديث الدارقطني وغيره عن ابن عمر مرفوعا { يصلي المريض قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، فإن لم يستطع فمستلقيا ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر } إسناده ضعيف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية