الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن قدر ) المريض ( على القيام ) في أثناء الصلاة انتقل إليه لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين } ( أو ) قدر على ( القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة ، انتقل إليه وأتمها ) أي الصلاة ; لأن المبيح العجز وقد زال ، وما صلاه قبل كان العذر موجودا فيه وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه ( لكن إن كان ) من قدر على القيام ( لم يقرأ ) الفاتحة ( قام فقرا ) بعد قيامه ( وإن كان قد قرأ ) قاعدا حال العذر ( قام وركع بلا قراءة ) لوقوعها موقعها كما لو لم يطرأ صحة .

                                                                                                                      ( ويبني ) المريض ( على إيماء ) أي على ما صلاه بالإيماء ، إذا قدر على الركوع أو السجود ، لوقوعه صحيحا ، والحكم يدور مع علته .

                                                                                                                      ( ويبني عاجز فيها ) أي لو ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز أتمها على ما يستطيعه ، ويبنى على ما تقدم ، وكذا لو كان يصلي قاعدا فعجز عنه لوجود العذر المبيح [ ص: 501 ]

                                                                                                                      ( ولو طرأ عجز ) على القائم ( فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ ) هـ ; لأن فرضه القعود والانحطاط أعلى منه .

                                                                                                                      ( ولا ) تجزئ الفاتحة ( من برئ فأتمها في ارتفاعه ) أي نهوضه كصحيح قرأها في نهوضه .

                                                                                                                      ( ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا ) ; لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه فوجب أن يومئ به في قيامه ، والساجد كالجالس في جمع فوجب أن يومئ جالسا ، وليحصل الفرق بين الإيماءين ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه .

                                                                                                                      ( ولو قدر القيام منفردا ، وفي جماعة ) لا يقدر على القيام بل يقدر أن يصلي ( جالسا لزمه القيام قدمه أبو المعالي .

                                                                                                                      قال في الإنصاف : قلت وهو الصواب ; لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة ) عليه ( وهذا قادر ) عليه ( والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها ) حتى مع القدرة وتسقط للعذر .

                                                                                                                      ( وقدم في التنقيح أنه يخير ) بين أن يصلي قائما منفردا وبين أن يصلي جالسا في جماعة وقطع به في المنتهى وغيره .

                                                                                                                      قال في الشرح : لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية