( فإن قدر ) المريض ( على القيام ) في أثناء الصلاة  انتقل إليه لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين    } ( أو ) قدر على ( القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة ، انتقل إليه وأتمها ) أي الصلاة ; لأن المبيح العجز وقد زال ، وما صلاه قبل كان العذر موجودا فيه وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه ( لكن إن كان ) من قدر على القيام ( لم يقرأ ) الفاتحة ( قام فقرا ) بعد قيامه ( وإن كان قد قرأ ) قاعدا حال العذر ( قام وركع بلا قراءة ) لوقوعها موقعها كما لو لم يطرأ صحة . 
( ويبني ) المريض ( على إيماء ) أي على ما صلاه بالإيماء ، إذا قدر على الركوع أو السجود ، لوقوعه صحيحا ، والحكم يدور مع علته . 
( ويبني عاجز فيها ) أي لو ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز  أتمها على ما يستطيعه ، ويبنى على ما تقدم ، وكذا لو كان يصلي قاعدا فعجز عنه لوجود العذر المبيح   [ ص: 501 ] 
( ولو طرأ عجز ) على القائم ( فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ ) هـ ; لأن فرضه القعود والانحطاط أعلى منه . 
( ولا ) تجزئ الفاتحة ( من برئ فأتمها في ارتفاعه ) أي نهوضه كصحيح قرأها في نهوضه . 
( ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود  أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا ) ; لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه فوجب أن يومئ به في قيامه ، والساجد كالجالس في جمع فوجب أن يومئ جالسا ، وليحصل الفرق بين الإيماءين ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه . 
( ولو قدر القيام منفردا ، وفي جماعة ) لا يقدر على القيام بل يقدر أن يصلي ( جالسا  لزمه القيام قدمه  أبو المعالي    . 
قال في الإنصاف : قلت  وهو الصواب ; لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة ) عليه ( وهذا قادر ) عليه ( والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها ) حتى مع القدرة وتسقط للعذر . 
( وقدم في التنقيح أنه يخير ) بين أن يصلي قائما منفردا وبين أن يصلي جالسا في جماعة وقطع به في المنتهى وغيره . 
قال في الشرح : لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					