التاسعة والعاشرة أشار إليهما بقوله ( أو ائتم بمقيم أو بمن يلزمه الإتمام ) كمن ونحوه لحديث { دخل عليه الوقت حضرا ثم سافر } وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه تلك السنة رواه ابن عباس ولأنها صلاة مردودة من أربع ، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء ائتم به في جميع الصلاة أو بعضها ، اعتقده مسافرا أو لا ومن ذلك : أحمد فاستخلف مقيما فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم . لو أحرم مسافر خلف مسافر ، ثم طرأ للإمام عذر