الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك ) نصابا ( آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم ، وأربعين ) شاة ( في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ) وهي شاة لانفرادها في بعض الحول .

                                                                                                                      ( ولا شيء عليه في الثاني ) لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة كما لو اتفقت أحواله وللعموم في الأوقاص ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ، مثل أن يكون مائة شاة ، فعليه زكاته إذا تم حوله ) كما لو اتفقت أحواله لأنهما إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك ، أو كمالين وعلى التقديرين : يجب شاة أخرى بخلاف التي قبلها .

                                                                                                                      ( وقدرها ) أي : زكاة الثاني ( بأن تنظر إلى زكاة الجميع ) وهو في المثال : مائة وأربعون وزكاته : شاتان ( فتسقط منها ما وجب في الأول ) وهو شاة ( ويجب الباقي في الثاني ، وهو شاة ) فيخرجها .

                                                                                                                      ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم ، وعشرا ) من البقر ( في صفر فعليه ) في الثلاثين إذا تم حولها تبيع ، أو تبيعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية