الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو ملك ) حر مسلم ( نصابين شهرا ، ثم باع أحدهما مشاعا ) بأن باع نصف الثمانين ( ثبت للبائع حكم الانفراد ) لما تقدم ( وعليه ) أي : البائع ( عند تمام حوله زكاة : منفرد ) لثبوت حكم الانفراد له وعلى المشتري إذا [ ص: 200 ] تم حوله : زكاة خليط .

                                                                                                                      ( ولو كان المال ستين في هذه المسألة ، والمبيع ثلثها : زكى البائع ) إذا تم حوله زكاة انفراد ( بشاة ) وزكى المشتري إذا تم حوله بثلث شاة ، إن أخرج الأول من غير المال ولو كان المبيع في المثال : نصفها ، انقطع حول البائع واستأنفا حولا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية