( ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=739_740ختان ذكر وأنثى ) لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750ألق عنك شعر الكفر واختتن } رواه
أبو داود .
وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13229اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة } متفق عليه ، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } ولأنه من شعار المسلمين ، فكان واجبا كسائر شعارهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } دليل على أن النساء كن يختتن ، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل ، وقت وجوبه ( عند بلوغ ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف ( ما لم يخف على نفسه ) فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق الأولى .
قال
ابن قندس : فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى ( فختن ذكر خنثى مشكل وفرجه ) احتياطا ( وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه ) كالصلاة ( و ) الختان ( زمن صغر أفضل إلى التمييز ) لأنه أسرع برءا لينشأ على أكمل الأحوال وختان الذكر ( بأخذ جلدة حشفة ذكر ) ويقال لها القلفة والغرلة ( فإن اقتصر على ) أخذ ( أكثرها جاز ) نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وجزم به صاحب المحرر وغيره ( و ) خفض الجارية ( أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ) .
ويستحب أن ( لا تؤخذ كلها من امرأة نصا ) للخبر ولأنه يضعف شهوتها ( يكره ) ختان ( يوم سابع ) للتشبه باليهود ( و ) يكره الختان ( من ) حين ( الولادة إليه ) أي إلى يوم السابع قال في الفروع : ولم يذكر كراهة الأكثر .
( وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=739_740خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ أَسْلَمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
وَفِي الْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13229اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ وَاجِبًا كَسَائِرِ شِعَارِهِمْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ حَتَّى قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ .
وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ ، وَلِأَنَّ هُنَاكَ فُضْلَةً فَوَجَبَ إزَالَتُهَا كَالرَّجُلِ ، وَقْتَ وُجُوبِهِ ( عِنْدَ بُلُوغٍ ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَّكْلِيفِ ( مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ) فَيَسْقُطُ وُجُوبُهُ كَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
قَالَ
ابْنُ قُنْدُسٍ : فَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَوْفَ الْمُسْقِطَ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مُسْقِطٌ لِلْخِتَانِ وَحَيْثُ تَقَرَّرَ وُجُوبُ الْخِتَانِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( فَخَتْنُ ذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَفَرْجِهِ ) احْتِيَاطًا ( وَلِلرَّجُلِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ عَلَيْهِ ) كَالصَّلَاةِ ( وَ ) الْخِتَانُ ( زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ إلَى التَّمْيِيزِ ) لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بَرْءًا لِيَنْشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَخِتَانُ الذَّكَرِ ( بِأَخْذِ جِلْدَةِ حَشَفَةِ ذَكَرٍ ) وَيُقَالُ لَهَا الْقُلْفَةُ وَالْغُرْلَةُ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ) أَخْذِ ( أَكْثَرِهَا جَازَ ) نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ ( وَ ) خَفْضُ الْجَارِيَةِ ( أَخْذُ جِلْدَةِ أُنْثَى فَوْقَ مَحِلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ ) .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ ( لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا مِنْ امْرَأَةٍ نَصًّا ) لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ يُضْعِفُ شَهْوَتَهَا ( يُكْرَهُ ) خِتَانُ ( يَوْمَ سَابِعٍ ) لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ ( وَ ) يُكْرَهُ الْخِتَانُ ( مِنْ ) حِينِ ( الْوِلَادَةِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى يُومِ السَّابِعِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَمْ يَذْكُرْ كَرَاهَةَ الْأَكْثَرِ .