، فهو لأخذه ) ، ولو وصل إليه بقوة الجيش " ( ولو صار له قيمة بنقله ، ومعالجته ) ; لأن ذلك أمر طارئ . ( المباحات وإن لم يكن له ) أي : للمأخوذ من مباح دار الحرب ( قيمة بنقله كالأقلام والمسن ) بكسر الميم ( الميم والأدوية
( وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب ) يعرفها حولا ، فإن لم يعرف ربها ملكها ، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة .
( وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو ) من متاع ( المشركين عرفها حولا ) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين ( ثم ) إن لم تعرف ( جعلها في الغنيمة ) ; لأن الظاهر أنها من متاع المشركين قال في الشرح ، والمبدع ، نص عليه ، ولم يحكيا فيه خلافا ، ومحله : إذا وصل إليها بقوة الجيش ( ويعرفها في بلاد المسلمين ) نص عليه ، أي : يتم تعريفها في بلادنا ، وأما الشروع فمن حين الوجدان ، كما نبه عليه في المغني .