الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( المباحات وإن لم يكن له ) أي : للمأخوذ من مباح دار الحرب ( قيمة بنقله كالأقلام والمسن ) بكسر الميم ( الميم والأدوية ، فهو لأخذه ) ، ولو وصل إليه بقوة الجيش " ( ولو صار له قيمة بنقله ، ومعالجته ) ; لأن ذلك أمر طارئ .

                                                                                                                      ( وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب ) يعرفها حولا ، فإن لم يعرف ربها ملكها ، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة .

                                                                                                                      ( وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو ) من متاع ( المشركين عرفها حولا ) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين ( ثم ) إن لم تعرف ( جعلها في الغنيمة ) ; لأن الظاهر أنها من متاع المشركين قال في الشرح ، والمبدع ، نص عليه ، ولم يحكيا فيه خلافا ، ومحله : إذا وصل إليها بقوة الجيش ( ويعرفها في بلاد المسلمين ) نص عليه ، أي : يتم تعريفها في بلادنا ، وأما الشروع فمن حين الوجدان ، كما نبه عليه في المغني .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية