( وإن ( فقال ) صاحب القسم ( من أخذ شيئا فهو له ، فمن أخذ شيئا ملكه ) كسائر المباحات . ترك صاحب القسم ) أي : المفوض إليه أمره ، وهو الإمام أو الأمير أو نائبه ( شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله حمله ولم يشتر ) ذلك المتروك
( وللأمير إحراقه ) حتى لا يعود إليه الكفار ، فينتفعون به ( و ) للأمير ( أخذه لنفسه كغيره ) أي : غير الأمير فإن له أخذه لما تقدم .