( أو ) أي : ويصح
nindex.php?page=treesubj&link=319_316التيمم ( لخوف بقاء شين ) أي : فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء ، لعموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم مرضى } ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله فهنا أولى .
( أَوْ ) أَيْ : وَيَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=319_316التَّيَمُّمُ ( لِخَوْفِ بَقَاءِ شَيْنٍ ) أَيْ : فَاحِشٍ فِي بَدَنِهِ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى } وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا خَافَ ذَهَابَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُنَا أَوْلَى .