( وتجب ) الخمس ( على نائم )  أي : يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها   } رواه  مسلم  من حديث  أبي هريرة  ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ، ومثله الساهي ( ويجب إعلامه ) أي : النائم ( إذا ضاق الوقت ) صححه في الإنصاف وجزم به  أبو الخطاب  في التمهيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					