( وهو ) أي : للصلوات الخمس المؤداة والجمعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الأذان ( والإقامة فرضا كفاية } متفق عليه والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم . إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
وعن مرفوعا { أبي الدرداء } رواه ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان أحمد ، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فكانا فرض كفاية كالجهاد ، وذكر الجمعة قال في المبدع : لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس ( دون غيرها ) أي : غير الخمس ، فلا يشرع الأذان والإقامة لمنذورة ولا نافلة ، ولا جنازة ، ولا عيد لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة ، على الأعيان ، والقيام إليها وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة ( للرجال جماعة ) أي : عليهم ، وهو متعلق بقوله : فرض كفاية لما تقدم ، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر قال في المنتهى : الأحرار ، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ، أي : في الجملة ( في الأمصار والقرى وغيرهما حضرا ) لعموم ما سبق . والطبراني
( ويكرهان للنساء والخناثى ، ولو بلا رفع صوت ) قال في الفروع : ويتوجه في التحريم جهرا للخلافات في قراءة وتلبية ا هـ ويأتي قوله : وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي أي : وجوبا ، ولا فرق ، .