وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه  أفضل لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة ، أم هي وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان ؟ ذكر  القاضي  أن  أحمد  توقف ، نقله  الأثرم    ( ولأنه قام بهما ) أي : الأذان والإقامة ( من يكفي ، فسقط عن الباقين ) كسائر فروض الكفاية ( يكفيهم ) أي : السامعين ( متابعة المؤذن ) في الأذان والإقامة لما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					