( ولا يجوز ) لقوله صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة عليهما : { لعثمان بن أبي العاص } رواه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ، ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة .
( ويجوز ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال ) أي : أعطى من مال الفيء لأنه المعد للمصالح والرزق العطاء والرزق ما ينفع ولو محرما قال أخذ الجعالة ) عليهما : الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطنة للقلوب والنفوس ، كالمعارف والعلوم ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه . ابن الأثير