الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن تشاح ) من الشح وهو البخل مع حرص ( فيه ) أي : الأذان ( اثنان فأكثر قدم أفضلهما في ذلك ) أي : في الخصال المذكورة لأنه صلى الله عليه وسلم " قدم بلالا على عبد الله لكونه أندى صوتا منه " وقسنا بقية الخصال عليه ( ثم ) إن استويا في ذلك قدم ( أفضلهما في دينه وعقله ) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم } رواه أبو داود وغيره ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت ، فبالأفضلية في ذلك أولى لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت لأن الضرر بفقدهما أشد ( ثم ) إن استووا في ذلك قدم ( من يختاره الجيران المصلون ، أو أكثرهم ) لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر في التقديم ، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف عن النظر .

                                                                                                                      ( فإن استووا أقرع بينهم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا } متفق عليه و تشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد ولأنها تزيل الإبهام ( وإن قدم ) من له ولاية التقديم ( أحدهم بعد الاستواء ) في الخصال السابقة ( لكونه أعمر للمسجد وأتم مراعاة له ، أو لكونه أقدم تأذينا أو أبوه ) أقدم تأذينا ( أو لكونه ) ( من أولاد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيه ، فلا بأس ) بذلك .

                                                                                                                      [ ص: 236 ] وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم ، بخلاف الخصال التي قبلها ( وبصير ، وحر ، وبالغ أولى من ضدهم ) فالبصير أولى من الأعمى ، والحر أولى من العبد والمبعض ، والبالغ أولى ممن دونه لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية