( و ) يصح ، لحصول المقصود به . أذان ( ملحن ) وهو الذي فيه تطريب ، يقال : لحن في قراءته إذا طرب به وغرد
( و ) يصح إن لم يحل ) لحنه ( المعنى ) كما لو رفع الصلاة أو نصبها لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى ( مع الكراهة فيهما ) أي : في الملحن والملحون قال أذان ( ملحون كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب ( فإن أحال ) اللحن ( المعنى كقوله والله أكبر ) أي : بهمزة مع الواو بدليل رسم الألف بعدها وأما لو قلب الهمزة واو الوقف لم يكن لحنا لأنه لغة وقرئ به ، كما يعلم من كتب القراءات ( لم يعتد به ) كالقراءة في الصلاة . أحمد