الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وهي ) أي : شروط الصلاة ( ما يجب لها قبلها ) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها ( إلا النية ) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة ، بل الأفضل أن تقارن التكبير ويأتي ( ويستمر حكمه إلى انقضائها ) أي الصلاة ، وبهذا المعنى فارقت الأركان ( والشرط ) الشرعي ( ما يتوقف عليه صحة مشروطه ) صلاة كان أو غيرها ( إن لم يكن عذر ) تعجز به عن تحصيل الشرط ( ولا يكون ) ما تتوقف عليه الصحة ( منه ) أي : من المشروط بخلاف الأركان ; فإنها تتوقف عليها الصحة ، لكنها من العبادة .

                                                                                                                      ( فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ) لفقد شرطها ( ولو ) كان التارك للشرط ( ناسيا ) له ( أو جاهلا ) به ( وهي ) أي : شروط الصلاة ( تسعة : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ) وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة ولذلك أسقطها في المقنع وغيره إلا التمييز في الحج فإنه يصح ممن لم يميز ولو أنه ابن ساعة ويحرم عنه وليه : كما يأتي .

                                                                                                                      ( و ) الرابع ( الطهارة من الحدث ) الأكبر والأصغر ، لقوله صلى الله عليه وسلم { لا [ ص: 249 ] يقبل الله صلاة بغير طهور } الحديث رواه مسلم ( وتقدمت ) مفصلة ( وتأتي بقيتها ) أي : الشروط .

                                                                                                                      ( والخامس دخول الوقت ) لقوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء ، ويقال : هو غروبها : وقيل طلوعها ، وهو غريب قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصلح إلا به وحديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية